القائمة الرئيسية

الصفحات

المادة 60 من قانون العقوبات ... عرض اشكالات

 




تنص المادة ٦٠ من قانون العقوبات على ان:

لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

 

 

بعض الأسئلة والاستدراكات

1-  عن أي شريعة تتحدث المادة 60؟ (هل كل فئة ستحتكم لشريعتها ام سيحتكم الجميع الي شريعة الاسلام).

2-  ماذا عن قاتل فرج فودة وطاعن نجيب محفوظ الذين لم يأخذوا أقصى عقوبة؟

3-  بموجب تلك المادة خرج الصينيين فيما يعرف بقضية "حفل شواء الثعابين" بموجب تلك المادة وهنا نسأل ماذا إذا كان شريعة ما تقول بقتل الأطفال او اغتصابهم او عدم مساواة دم المؤمن بالكفر هل سيعفي بمقتضي شريعته؟؟؟

 

الملاحظة على المادة

أنها تستخدم بشكل كبير في قضايا ضرب الزوجات مما يساعد كثير من الأزواج على الإفلات من العقاب.

 المواد التي تتحدث عن الزنا فيوجد تمييز بين عقوبة الرجل وعقوبة المرأة بالرغم من أن الشريعة الإسلامية ساوت بين العقوبتين ولذلك هذه المواد مخالفة للدستور وهذه المواد هي:

(237 ، 274 ، 277) عند إلقاء الضوء على تلك المواد نجد الآتي:

أ- التفرقة بين الرجل والمرأة في قيام جريمة الزنا:

المرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا أياً كان مكان وقوعه، أي سواء حدث في منزل الزوجية أو خارج منزل الزوجية، وهو ما لا نعترض عليه لأن واجب الوفاء والإخلاص بين الزوجين لا يتقيد بمكان معين، بل هو مفروض دون تقيد بزمان أو مكان طالما رابطة الزوجية قائمة، لكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج، لأن جريمة الزنا لا تقوم في حق الزوج من الناحية القانونية إلا إذا كان قد ارتكب فاحشة الزنا في منزل الزوجية، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، لا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، حيث يكون شريكاً لها في جريمتها وليس فاعلاً أصلياً، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا في ظل نصوص قانون العقوبات الساري.

ب- التفرقة بين الرجل والمرأة في عقاب الزنا:

لم يقنع القانون بمحاباة الرجل في مجال قيام الجريمة، لكنه سار في منهجه التمييزي بين الرجل والمرأة حتى بالنسبة للعقوبة المستحقة عن جريمة الزنا، فعقوبة الرجل أخف من عقوبة المرأة.

-      الزوجة التي ثبت زناها، داخل أو خارج منزل الزوجية تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (م274ع).

-      الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور (م277ع). وهذا التمييز ممقوت، لأنه يشجع الرجل على الزنا مرتين: الأولي بإباحة الفعل إذا حدث في غير منزل الزوجية، والثانية بتخفيف عقابه عن عقاب الزوجة ولو خانها في منزل الزوجية.

ج - التفرقة بين الرجل والمرأة في عذر التلبس بالزنا.

تنص المادة 237 من قانون العقوبات على تخفيف عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها. ووجه التخفيف أن هذا الزوج لا يعاقب بالعقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بعقوبة الحبس وحدها الأدنى 24 ساعة. وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز الذي يسيطر على الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية، ولو كان ذلك في غير منزل الزوجية.

هذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالخيانة الزوجية، ولو كانت قد فاجأته في منزل الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها. هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية غير إنسانية مؤداها أن الزوجة لا يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبساً بالخيانة في منزل الزوجية، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها ، فلا تقدم على إيذاء زوجها أو من يزني بها، فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد أي السجن المؤبد أو المشدد

لذلك تعد تلك التفرقة ، تفرقة معيبة، لا سند لها من علة التخفيف، وهي سبب لعدم دستورية النص المقرر لهذا العذر المخفف للعقاب، كما أنها تفرقة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

د- التفرقة بين الرجل وامرأة في الإجراءات في مجال المحاكمة عن الزنا:

يميز القانون المصري المرأة بأحكام خاصة في المجال الإجرائي الخاص بجريمة الزنا، وهو تمييز منتقد في تقديرنا.

1-    يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية (م273ع). في هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج، بمعنى أن حق الزوجة في تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا. وهذا الحكم معيب لأنه يقرر المقاصة في الفواحش والسيئات، فكأنه يقرر للزوجة حقاً في ارتكاب جريمة الزنا إذا كان زوجها قد سبقها إلى ذلك. وهذا حكم شاذ يبرر الفاحشة بفاحشة مثلها، ولذلك نرى ضرورة حذفه من التشريع المصري على الرغم من أنه يحقق مصلحة للمرأة، لكنها مصلحة غير معتبرة.

2-    إذا صدر حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا، كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضي بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم. ويعني هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها (م274ع). وهذا تمييز منتقد بين الرجل والمرأة، لأنه يكرس دونية المرأة على الرغم من أنه تمييز يحقق مصلحتها، لكنه لا يراعى مصلحة الأسرة إذا رأت المرأة العفو عن زوجها بعد الحكم عليه حفاظاً على سمعة الأسرة ومراعاة لمشاعر أبنائها منه.

 

 

ختان الإناث نموذجا لعرضنا:

على الرغم من أن معركة المجتمع المصري ضد ختان الإناث قديمة بدأت منذ سنة 1920، بل قبلها حيث كان قانون العقوبات المصري سنة 1883 يجرم كل اعتداء على السلامة البدنية للإنسان ذكراً كان أو أنثى، إلا أن إرادة حسم القضية لم تكن أبداً صريحة وواضحة لدى المشرع. أيد القضاء الإداري القرارات الصادرة من وزارة الصحة بحظر الختان للبنات في وحدات وزارة الصحة إلا في حالات استثنائية.

-      أخيراً أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات نصاً متواضعاً في صياغته ومضمونه هو نص المادة 242 مكرراً الذي شدد عقاب جريمة الإيذاء العمدي إذا حدث الجرح عن طريق إجراء ختان لأنثى مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات الخاصة بحالة الضرورة. ويلاحظ على هذا النص الجديد ما يلي:

-      أنه لم يجرم بطريقة مباشرة ختان البنات، وإنما اعتبر الختان ظرفاً مشدداً لعقاب جريمة إحداث جرح عمداً.

-      أنه جعل حالة الضرورة مانعاً من موانع المسؤولية والعقاب على الختان للأنثى، وهو ما يفتح الباب واسعاً للتحايل على الحكم المستحدث بادعاء أن الختان كان ضرورياً لوقاية الأنثى من خطر جسيم على نفسها، والمعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات.

-      أنه أعطى القاضي سلطة تقديرية واسعة في الاختيار بين الحبس أو الغرامة، والغرامة حدها الأدنى ألف جنيه لا يتناسب مع ما يمكن أن يجنيه المتهم من الجريمة.

-      أن النص المستحدث جعل موقف المتهم أفضل مما كان عليه في غياب النص. فقد استقر الفقه الجنائي على أن الختان يشكل اعتداء على السلامة البدنية للأنثى، وهو اعتداء يعاقب عليه قانون العقوبات، ويشدد العقاب إذا أدى هذا الاعتداء إلى وفاة المجني عليها، لأن الجريمة تكون جناية جرح عمد أفضى إلى وفاة المجني عليها (م 236 ع). وإذا اعتبرت الوفاة قتلاً خطأ، عوقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين والغرامة من مائة إلى خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

التوصيات:

1-   العمل على الحد من استخدام القضاة للمادة 17 في قضايا الاغتصاب ، بالإضافة إلى جرائم القتل العمد التي تتوفر فيها ظروف ما يطلق عليها ( جرائم الشرف)، أسوة بعدم استخدامها بجرائم المخدرات

2-    تفعيل نصوص الدستور الجديد التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون ومن ثم تغيير النصوص التميزية ضد النساء داخل القوانين المختلفة

3-   ضرورة التدخل للنص على تجريم ختان الأنثى بنص صريح دون استثناء، مع تشديد عقاب من يقوم بالختان من أصحاب المهن الطبية، وجعل عقوبة الحبس وجوبية في حالة العود أو إذا كان المتهم من المعتادين على ممارسة الختان للأنثى.

 

 

 


تعليقات

التنقل السريع